إنما هو فيما لم يكن منشأ بطلانه عدم قبول أحد المتعاقدين ، وإلا لصح لمن عقد له فضولا بمهر خاص أن لا يجيز في النكاح دونه ، وهو معلوم البطلان ، على أن إلزامها بمهر المثل على وجه القهر أيضا ضرر منفي.
ومن ذلك كله تعرف ما في المحكي عن الشيخ من القول بالصحة واللزوم في العقد والمهر ، بل وما في قول المصنف وغيره من الاعتراض في خصوص المهر ، بل يظهر لك ما في جامع المقاصد والمسالك وغيرهما من التشويش للمسألة خصوصا الثاني ، فإنه مع أطنابه في المسألة لم يأت بشيء محرر فيها ، لا في الموضوع ولا في الحكم ، نعم قال أولهما في آخر المسألة « والمعتمد في الفتوى أنه إن زوجها كذلك في المصلحة فلا اعتراض لها أصلا ، وإلا كان لها فسخ المسمى والنكاح معا ، لأنه عقد على خلاف المصلحة ، وهل لها فسخ الصادق وحده حيث يكون إنشاء النكاح من الولي جائزا؟ يحتمل ذلك ، فان فسخت كان للزوج فسخ النكاح » إذ هو كما ترى ، ضرورة أنك عرفت فضولية العقد المخالف للمصلحة لا صحته ، والخيار فيه أو في المهر خاصة ، ودعوى إمكان فرض المصلحة في أصل النكاح دون المهر يدفعها ما عرفت من كون الواقع في الخارج أمرا واحدا ، على أن المتجه حينئذ مضي النكاح لا تخييرها بين فسخه وفسخ المهر خاصة ، فلاحظ وتأمل جيدا ، فإنه قد تلخص مما ذكرناه أنه لا اعتراض لها في النكاح بدون مهر المثل مع المصلحة في ذلك ، لإطلاق الأدلة بل الظاهر عدم جريان الأقوال السابقة فيه ، فما في جامع المقاصد من جعل ذلك موضوع المسألة في غير محله ، كما أنه ليس منه ذو المفسدة والمضرة ، فإن لها الاعتراض فيه قطعا ، بل هو فضولي ، لعدم ولاية له في نحو ذلك.
إنما الكلام في النكاح بدون مهر المثل من حيث كونه كذلك مع قطع النظر عن جهة أخرى تقتضي الفعل أو الترك ، فالمحكي عن الشيخ عدم الاعتراض ، للإطلاق الذي عرفت أنه غير مساق لذلك ، ولأولويته من العفو عنه الممنوعة بعد أن كان هو في موضوع خاص لدليل خاص ، وظاهر المصنف وغيره بل هو صريح آخر أن لها الاعتراض في المهر خاصة ، لاختصاص الضرر به ، وعدم توقف صحة ( جهة خ ل )