باعتبار النسل ونحوه مما لا يراد منه إلا معنى الوطء أقوى شاهد على بطلانها ، كما لا يخفى على من خلع ربقة التقليد عن عنقه ، بل لا يخفى عليه وضوح فساد دعوى الحقيقة الشرعية في لفظ النكاح من بين أسماء العقود.
وكيف كان فـ ( أقسامه ثلاثة ) :
( القسم الأول في النكاح الدائم )
( والنظر فيه يستدعي فصولا )
الفصل ( الأول )
( في آداب العقد والخلوة ولواحقها )
وفيه حينئذ ثلاثة مباحث
( أما ) الأول ففي ( آداب العقد )
النكاح مشروع ، بل مستحب لمن تاقت واشتاقت نفسه إليه ، من الرجال والنساء كتابا (١) وسنة (٢) مستفيضة أو متواترة ، وإجماعا بقسميه من المسلمين فضلا عن المؤمنين ، أو ضرورة من الذهب بل الدين قال الله تعالى (٣) ( وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ) فإن أمر الأولياء شرعا أو عرفا والسادات بانكاح الأيامى أي العزاب من الأحرار مطلقا وخصوص الصالحين من العبيد والإماء والترغيب فيه ليس إلا لفضيلة النكاح ورجحانه في نفسه ، وكون الإنكاح سببا لوجوده ومؤديا إلى حصوله ، فلو لم يكن النكاح مندوبا إليه ولا مرغبا فيه لزم أن يكون مقدمة
__________________
(١) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب مقدمات النكاح.
(٣) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣٢.