بحمل العدل فيه على المقدور ، بل الظاهر استحباب ذلك حتى مع الفقر ، لإطلاق ما دل (١) على أن التزويج يزيد في الرزق ، ولخبر إسحاق بن عمار (٢) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الحديث الذي يرويه الناس حق أن رجلا أتى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج ـ حتى أمره ثلاث مرات ـ؟ قال فقال أبو عبد الله عليهالسلام : نعم هو حق ، ثم قال : الرزق مع النساء والعيال » هذا.
وقد قيل : إن النكاح المحكوم عليه بالاستحباب هو العقد المحلل للوطء ، لأن لفظ النكاح حقيقة فيه ، قلت : قد يحتمل قويا كون المراد منه ما يتناوله والتسري ، لوقوع التعليل في كثير من النصوص بالوجوه المشتركة بينه وبين التزويج ، كحصول النسل وتكثير الأمة وإبقاء النوع والخلاص من الوحدة وطلب الرزق والولد الصالح (٣) فيكون الأمر بالتزويج في الايات والأخبار لكون أحد الفردين الذين يتأتى بهما الاستحباب ، لا لأنه مراد ومطلوب بخصوصه ، ويؤيده خبر عبد الله بن المغيرة (٤) عن أبى الحسن عليهالسلام « انه جاء رجل الى أبى عبد الله عليهالسلام ، فقال : هل لك من زوجة؟ فقال : لا فقال : إنى ما أحب أن لي الدنيا وما فيها وانى بت ليلة وليست لي زوجة ، ثم قال : الركعتان يصليهما رجل متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره ، فقال محمد بن عبيد : جعلت فداك فأنا ليس لي أهل ، فقال : أليس لك جواري أو قال : أمهات أولاد؟ قال : نعم ، قال : فأنت لست بعزب » ، والله العالم.
وعلى كل حال ف يستحب لمن أراد العقد أمور كثيرة ذكر المصنف منها سبعة أشياء ، ويكره له أمور أيضا ذكر المصنف منها واحدا ، وهو ال ثامن ، فالمستحبات السبعة أن يتخير من النساء من تجمع صفات أربعا : كرم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ و ١١ ـ من أبواب مقدمات النكاح.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢ و ٣ و ٦ و ٩ والباب ـ ١١ و ١٥ و ١٦ ـ منها والباب ـ ١ و ٢ و ٣ ـ من أبواب أحكام الأولاد.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٦.