منه توبة » وخبر محمد (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « في قول الله عز وجل ( الزّانِي ) ـ إلى آخرها ـ وهم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مشهورين بالزنا ، فنهى الله عز وجل عن أولئك الرجال والنساء ، والناس اليوم على تلك المنزلة ، من شهر بشيء من ذلك أو أقيم عليه حد فلا تزوجوه حتى يعرف توبته » وخبر حكم بن حكيم (٢) فيها أيضا عن أبى عبد الله عليهالسلام « إنما ذلك في الجهر ، ثم قال : لو أن إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث يشاء » مضافا إلى خبر الحلبي (٣) عنه عليهالسلام أيضا « لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ، ولا يزوج الرجل المعلن بالزنا إلا أن يعرف منهما التوبة » إلا أن الجميع مراد منه ضرب من التنزيه ، خصوصا بعد عدم معروفية القائل في تخصيص الحرمة بالمشهورة خاصة ، ومنه يعلم حينئذ هجر ظاهر هذه الأخبار المقتضي لوجوب حمله على ما عرفت ، ولرجحان ما يقتضي الحل مما سمعته من النصوص وغيرها عليها من وجوه.
وكذا الكلام لو زنت امرأته وهي في حباله ، فإنه لا يجب عليه طلاقها ولا تحرم بذلك عليه وإن أصرت على الأصح للأصل والعمومات وغيرها مما عرفت مضافا إلى خبر عباد بن صهيب (٤) عن جعفر بن محمد عليهماالسلام « لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني ، وإن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شيء » بل عن المبسوط الإجماع على بقاء زوجيتها إلا من الحسن البصري ، نعم لا ريب في أولوية رفع اليد عنها تخلصا من العار ومن اختلاط المياه وغير ذلك مما يدنس العرض ، خصوصا إذا كان ذلك منها قبل الدخول ، نحو ما ورد في أنه ينبغي للمرأة أيضا التخلص من الزوج إذا زنى خصوصا قبل الدخول بها ، ف في خبر طلحة بن زيد (٥)
__________________
(١) ذكر ذيله في الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣ وتمامه في الكافي ج ٥ ص ٣٥٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٣.