في الحرمة وكذا المجنون ، بل وإن دخل على إشكال ، ولو عقدها الفضولي عن أحدهما فأجازت هي أو أجاز في العدة فالظاهر الحرمة مع العلم أيضا ، وكذا لو عقدها الفضوليان عنهما فأجازا في العدة ، بل لو تأخرت الإجازة عن العدة أمكن الحرمة أيضا بناء على الكشف ، لصدق النكاح الصحيح الذي لو لا كونه في العدة لأثر ، ويحتمل العدم اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن ، والله العالم.
المسألة ( الثالثة )
من زنى بامرأة خلية عن زوج لم يحرم عليه نكاحها وإن لم تتب وفاقا للمشهور شهرة عظيمة ، بل في محكي الخلاف الإجماع عليه للعمومات التي منها « إن الحرام لا يحرم الحلال » (١) وخصوص صحيح الحلبي (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا ، قال : أوله سفاح وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا » وخبر أبي بصير (٣) عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها ، فقال : حلال ، أوله سفاح وآخره نكاح ، أوله حرام وآخره حلال » وخبر زرارة (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام « لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد ، فضرب مثل ذلك مثل رجل سرق ثمرة نخلة ثم اشتراها بعد » وخبر هاشم ابن المثنى (٥) قال : « كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال : نعم ، وأمها وابنتها » خلافا للشيخين وجماعة ، بل في محكي الغنية الإجماع عليه ، فاشترطوا التوبة لظاهر الآية (٦) مضافا إلى إطلاق غيرها مما تسمعه من النصوص (٧) الواردة في المشهورة
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٨.
(٥) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٧ راجع التعليقة في الصفحة ٣٧١ الرقم ٤. ( وهناك هشام بن المثنى ـ المصحح ).
(٦) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٥.
(٧) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.