والموثق (١) السابقين وغيرهما مضافا الى قاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب.
وقيل والقائل الصدوق فيما حكي من مقنعه وابن الجنيد تجزئ عدة واحدة لموثق زرارة (٢) السابق وصحيحه الآخر (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام « في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة عنهما جميعا » إلا أنهما قاصران عن معارضة النصوص السابقة من وجوه ، منها الشهرة والاعتضاد بالقاعدة والإجماع وغير ذلك ، فوجب طرحهما أو حملهما على عدم دخول الثاني ، فيكون نسبة العدة إليهما لأدنى ملابسة أو يراد بالواحدة الاتحاد في المقدار مع فرض العدة الأولى عدة طلاق ، أو غير ذلك من المحامل التي هي وإن كانت بعيدة إلا أنها خير من الطرح.
وكيف كان فلا إشكال ولا خلاف في أن لها مهرها على الأول لتحقق موجبه ، وتزوجها في عدته لا يقدح في استحقاقه ، للأصل وإطلاق الأدلة ، بل قد عرفت وجوب مهر المثل أو المسمى مع ذلك على الأخير إن دخل بها وكانت جاهلة بالتحريم أو أنها في عدة ومع علمها بالتحريم ف لا مهر لها ضرورة كونها حينئذ بغيا ، ولا مهر لبغي ، كما أنه لا شيء لها عليه مع الجهل وعدم الدخول ، لظهور فساد العقد وعدم استحلال فرجها ، وما عن بعض الشواذ من الأخبار (٤) من أن لها نصف المهر حينئذ مرفوض عند الطائفة ، والله العالم.
بقي في أصل المسألة شيء وهو أن المراد بالنكاح في العدة المحرم أبدا ما إذا كان بنفسه أو بوكيله على ذلك وإن كان الوكالة فاسدة إلا أنه يصدق عليه بذلك أنه نكح في العدة ، أما إذا كان قد عقد وكيله على مطلق النكاح فلا حرمة بمجرد العقد وإن علم الوكيل ، بل لو وكله على ذلك بالخصوص وكان الوكيل عالما دونه لم تحرم بمجرد العقد ، ولو كان العاقد الولي للطفل مع العلم لم يؤثر
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢١.