المصنف هو شاذ مستبعدا تأثير التحليل فيما وقع ومضى محرما ، وكأنه اجتهاد في مقابلة النص ، وربما حملت على الفضولي الذي تعقبته الإجازة ، ولا بأس به وإن بعد في بعض ألفاظها ، بل لا بأس بحمله على تأثير الاذن في التحليل وإن تأخر في الإخراج عن الزنا شبيه الاذن في بعض أفعال المعاملة ، كالقبض ونحوه ، وهذا كله في النظر في شروط الرضاع.
وأما أحكامه ف فيه مسائل : الأولى إذا حصل الرضاع المحرم وهو ما اجتمعت فيه الشروط السابقة انتشرت الحرمة من المرضعة وفحلها الى المرتضع نفسه ونسله ومنه إليهما ف صار هو وما تولد منه ابنا لهما وصارت المرضعة له اما وصار الفحل الذي هو صاحب اللبن أبا وآباؤهما من الذكور والإناث أجدادا وجدات وأولاد كل من هما من المرضعة أو غيرها والفحل أو غيره إخوة وأخوات وإخوتهما أخوالا وخالات وأعماما وعمات بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الظاهر اتفاق أهل الإسلام جميعا عليه إلا من لا يعتد به من العامة الذين قصروا الحرمة على الأمهات والأخوات خاصة جمودا على ما في الآية (١) وهو معلوم البطلان خصوصا بعد تواتر قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » المراد منه على الظاهر أن كلما يحرم من النسب يحرم نظيره في الرضاع ، فيشمل حينئذ المحرم من جهة النسب والمحرم من جهة المصاهرة بعد وجود سببها نحوها في النسب ، فالبنات والأمهات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت منه نحوها من النسب في الحرمة ، وكذا حليلة الابن الرضاعي ومنكوحة الأب الرضاعي وأم الزوجة الرضاعية والجمع بين الأختين الرضاعيتين ونحو ذلك كلها يستفاد تحريمها منه مضافا الى النسبيات.
نعم ينبغي ملاحظة خصوص أسماء المحرمات في إثبات الحرمة من جهة الرضاع ، وكشف ذلك أن من الواضح البين عدم مدخلية للشارع في تحقيق موضوعات النسب من الأبوة والأمومة والعمومة والخؤولة ونحوها ، بل هي ليست إلا كغيرها
__________________
(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع.