الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ، ولا يذهبن بولدك الى بيوتهن ، والزانية لا ترضع ولدك ، فإنه لا يحل لك ، والمجوسية لا ترضع ولدك إلا أن تضطر إليها » وربما كان ظاهر النص والفتوى الوجوب تعبدا أو شرطا في جواز الاسترضاع ، فليستأجرها مشترطا عليها ذلك إن لم تكن أمة له كي يتوجه له المنع ، بل في كشف اللثام احتمال جوازه مطلقا من باب النهي عن المنكر ، إذ لا فرق في التكليف بين المسلم وغيره وإن كان فيه أنه خارج عما نحن فيه ، كما أنه يقوى عدم الوجوب ، ويمنع من أصله ، للأصل والإطلاق وانسياق الندب في هذه النصوص المبتني ذلك فيها على المحافظة على طيب اللبن الذي قد عرفت تأثيره في الصبي.
وكيف كان فيستفاد من خبر الحلبي المزبور : أنه يكره أن يسلم إليها الولد لتحمله الى منزلها مضافا الى عدم أمانتها عليه وربما سقته مسكرا أو أطعمته لحم خنزير.
كما أن منه ومن غيره يستفاد أنه تتأكد الكراهة في ارتضاع المجوسية وأنه يكره أن يسترضع من ولادتها من زنا وسأل علي بن جعفر (١) أخاه موسى عليهالسلام « عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع؟ قال : لا يصلح ، ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا » نعم روي بعدة طرق أنه إن أحلها مولاها فعلها إذا كانت أمة طاب لبنها وزالت الكراهية قال إسحاق بن عمار (٢) : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن غلام لي وثبت على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا الى لبنها فإن أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها؟ قال : نعم » وروى هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف (٣) عن أبى عبد الله عليهالسلام « في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فتحتاج الى لبنها ، قال : مرها فلتحللها يطيب اللبن » وفي مرسل جميل (٤) عن أبى عبد الله عليهالسلام « في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجوز ، فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جائزا له ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : فحل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن ». ولكن مع ذلك قال
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.