أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : لا تسترضعوا الحمقاء ، فان اللبن يغلب الطباع ، وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تسترضعوا الحمقاء فان الولد يشب عليه » وقال عليهالسلام (١) أيضا « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : انظروا من ترضع أولادكم ، فإن الولد يشب عليه » وقال محمد بن مروان (٢) « قال لي أبو جعفر عليهالسلام : استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح ، فان اللبن يعدى » وقال أيضا في خبر زرارة (٣) : « عليكم بالوضاء من الظؤرة ، فان اللبن يعدى » الى غير ذلك من النصوص المستفاد منها رجحان اختيار الزائد من الأوصاف الحسنة على المذكورة ومرجوحية اختيار أضدادها في الخلق والخلق.
ومن هنا قال المصنف وغيره : إنه لا ينبغي أن تسترضع الكافرة لما عرفت ، ولفحوى قول الباقر عليهالسلام في حسن ابن المسلم (٤) : « لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب الى من ولد الزنا » ومنه يستفاد الجواز اختيارا ، مضافا الى الأصل وخبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله (٥) سأل الصادق عليهالسلام « هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال : لا بأس وقال : امنعوهن من شرب الخمر » فلا تقدح نجاسة اللبن حينئذ.
ولكن لا ريب أن الأولى عدمه إلا مع الاضطرار ، بل الذي ينبغي معه أن تسترضع الذمية ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير قال عبد الله بن هلال (٦) : « سألت الصادق عليهالسلام عن مظائرة المجوسي ، قال : لا ، ولكن أهل الكتاب » وقال (٧) : « إذا أرضعن ، لكن فامنعوهن من شرب الخمر » وقال : أياض في خبر سعيد بن يسار (٨) : « لا تسترضع للصبي المجوسية ، وتسترضع له اليهودية والنصرانية ، ولا يشربن الخمر ويمنعن من ذلك » وقال الحلبي (٩) « سألته عن رجل دفع ولده الى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته ، قال : ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك وتمنعها من شرب
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧٩ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٧٩ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢.
(٤ ،٥ ،٦) الوسائل الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢.
(٧) الوسائل الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٤.
(٨) الوسائل الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
(٩) الوسائل الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٦.