لكن شرط عدم تواطئهما على الكتمان.
المسألة ( الثالثة )
إذا أوجب الموجب في النكاح أو غيره ثم جن أو أغمي عليه بطل حكم الإيجاب الذي هو قبل التمام بمنزلة العقد الجائز بالنسبة الى ذلك بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم ، مضافا الى ما دل على شرطية العقد والقصد والرضا ونحوها في العقد الذي هو عبارة عن الإيجاب والقبول لا الإيجاب وحده ، والمراد من اشتراطه مثلا بالنسبة إلى الموجب بقاؤه عاقلا الى قبول القابل ، لا حال صدور الإيجاب منه ، فإنه ليس شرطا في العقد حينئذ ، فإذا فرض ارتفاع القابلية بعد الإيجاب قبل القبول لم يحصل الشرط في تمام العقد الذي يراد منه استمراره على الحال الذي يحصل له حال نطقه بالإيجاب وحينئذ فلو قبل القابل بعد ذلك كان لغوا نحو قبوله إيجاب المجنون وكذا لو سبق القبول بناء على جوازه وزوال عقله ، فلو أوجب الولي بعده كان لغوا ، وكذا الكلام في البيع وغيره من العقود ، بل الظاهر البطلان حتى لو فرض إفاقته قبل القبول على وجه لا ينافي الاتصال ، لبطلان حكم الإيجاب.
بل قد ظهر لك مما قدمنا انه لو نام بعد الإيجاب قبل القبول لم يصح القبول وإن كان النوم غير قادح في العقد الجائز ، ضرورة اقتضاء ما دل على صحته عدم تأثير النوم في بقائه ، لكونه مما يعتاد ، بخلاف ما نحن فيه الذي قد عرفت اعتبار عدم استدامة ما ثبت اشتراطه من نحو ذلك الى تمام العقد ، ولا ريب في انتفائه مع النوم ، لكن في المسالك بعد أن ذكر أن الإيجاب قبل القبول كالعقد الجائز يجوز فسخه ، فيبطل بما يبطل به الجائز قال : « ولا يضر عروض النوم كما لا يقدح ذلك في الوكالة ونحوها » لكن هل يصح الإتيان بالقبول للآخر حالته قيل : لا ، وبه قطع في التذكرة ،