تمكن من ازالته به ، فما عن بعض العامة من عدم ملك المولى الإجبار عليه لذلك في غير محله ، بل له إجباره على الوطء ، بل الظاهر عدم الفرق بين تولي السيد القبول عنه وبين إلزامه به بعد أن كان إكراهه بحق ، كما هو واضح.
نعم لا ولاية له على المبعض على الوجه المزبور ، بل ولا للكافر على المملوك المسلم ، بل قد يشكل ولاية الحاكم حينئذ عليه ، لعدم كونه مولى عليه على كل حال ، كالصغير والمجنون حتى تترتب الأولياء في حقه ، وإنما هو مولى عليه للمالك من حيث المالية ، وقد فرض عدم ولاية له في هذا الحال ، لا أن الكفر مانع ، فيبقى حينئذ بلا ولي بالنسبة إلى النكاح ونحوه وإن تولى بيعه الحاكم مثلا على الكافر ، فإنه لا تلازم ، كما لا تلازم بين ثبوتها لولي لطفل والمجنون بالنسبة إلى مملوكهما وبين ما نحن فيه ، لوضوح الفرق بينهما والله العالم.
والمشهور على ما في الروضة أنه ليس للحاكم ولاية في النكاح على من لم يبلغ ذكرا كان أو أنثى ، للأصل وعدم الحاجة إليه بعدم البلوغ ، لكن فيه ما لا يخفى ، ضرورة عدم انحصار مصلحة النكاح في الوطء ، ولذا جاز إيقاعه للأب والجد والأصل مقطوع بعموم ولاية الحاكم المستفادة من نحو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم « السلطان ولي من لا ولي له » وغيره المراد به أنه قائم مقام الولي حيث لا ولي غيره ، على وجه استغنت عن الجابر في خصوص الموارد ، نحو غيرها من القواعد ، مضافا إلى خبر أبى بصير الوارد في تفسير من بيده عقدة النكاح ، بل في صحيح ابن سنان « ( الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) هو ولي أمرها » ولعله لذا ونحوه ناقش في المسالك فيه ، بل أجاد في كشف اللثام حيث إنه بعد أن ذكر المستند السابق قال : « وفيه نظر ظاهر ، فان استند الفرق أي بين الحاكم والأب إلى الإجماع صح ، وإلا أشكل » أي بما ذكرناه اللهم إلا أن يقال : إن ولاية الحاكم على الصغير من باب الحسبة بخلاف ولاية الأب والجد والفرض عدم الحسبة حال الصغر ، أو يقال : إن ظاهر ما تسمعه من الخبر الآتي في الصغيرين إذا زوجا ومات أحدهما ونحوه من الأخبار المشتملة على التفصيل في الحكم بين تزويج الأب وغيره ، وأنه إن كان