الفصل ( الثاني )
( في اللواحق ، وفيه مسائل )
( الأولى )
إذا وكلت البالغة الرشيدة مثلا في العقد عليها لزوج بعينه فخالف وعقدها من نفسه أو غيره كان فضولا ، بل لو أذنت له في العقد مطلقا بأن قالت له : أنت وكيلي على أن تزوجني أو تزوجني من رجل أو كفو لم يكن له أن يزوجها من نفسه إلا مع إذنها فإن فعل كان فضولا ، لعدم اندراجه في إطلاق التوكيل على ذلك وإن كان هو أحد أفراد المطلق من حيث تعلق الوكالة الظاهرة في إرادة التزويج من غيره أو غير الظاهرة فيما يشمله ، بل في المسالك نفي الخلاف في ذلك هنا ، نعم لو عممت موضوع الوكالة بأن قالت : أنت وكيلي على تزويجي من رجل أي رجل كان أو من كفو أي كفو كان ، وبالجملة جعلت موضوع الوكالة لفظا عاما صالحا لشموله له من حيث تعلق التوكيل صح تزويجها له من نفسه ، بناء على أن المنع من هذه الجهة ، لا الخبر (١) الذي تسمعه ، ضرورة كونه من الوكالة المطلقة بالنسبة الى ذلك ، بخلاف الأول الذي هو من مطلق الوكالة المنصرف الى غيره أو غير الظاهر فيما يشمله ، فيكون الفرق بينهما كالفرق بين مطلق الوكالة والوكالة المطلقة ، لكن في المسالك أن الفرق لا يخلو من نظر ، من حيث إنه داخل في الإطلاق ، كما هو داخل في التعميم وإن كان العموم أقوى دلالة ، إلا أنهما مشتركان في أصلها الى أن قال : فان كانت المسألة إجماعية وإلا فللنظر فيها مجال ، ثم حكى عن التذكرة احتمال جواز تزويجها من نفسه مع الإطلاق واحتمال المنع.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٤.