البواقي. قلنا : الدليل الدال على اعتبار اتحاد الفحل خاص ، فلا حجة في العام حينئذ ، وأما الإطلاق المذكور فلا اعتبار به مع فقد الشرط ، فإنهم أطلقوا على المرتضع أنه ابن للمرضعة ، وعلى المرتضعة منها بلبن فحل آخر أنها بنت لها أيضا ، ولم يحكموا بالأخوة المثمرة للتحريم بين الابن والبنت ، لعدم اتحاد الفحل ».
وفيه أن العمدة في الشرط المزبور ما مر من خبري الحلبي وعمار ، وهما قد نصا على حرمة أخت المرضعة للأب ، فيعلم أن المراد منه اشتراطه في الإخوة بالنسبة إلى المرتضعين الأجنبيين من امرأة واحدة في سائر المراتب ، من غير فرق بين الخالات والأخوال والأعمام والعمات ، فإن الإخوة على الوجه المزبور ملحوظة في الجميع ، فاتحاد الفحل شرط في تحققها ، لا كل ما كان حرمته من الرضاع وإن كان ربما يوهمه ذيل خبر العجلي ، لكنه ليس كذلك نصا وفتوى ، فيبقى حينئذ ما عداها على عموم قوله عليهالسلام « يحرم من الرضاع » إلى آخره ، ضرورة عدم التلازم بين اعتبار اتحاد الفحل في تحقق الاخوة المحرمة وإن كانا معا ولدين للمرضعة بالرضاع ، وبين اعتباره في الجدة والعمة ونحوهما ، على أنه يمكن أن يكون المراد بلبن الفحولة المستفاد من خبر العجلي الذي يكون منشأ وهم العلامة ما كان له أثر في المرتضع ولو بواسطة مرضعته وإن علت ما لم يتخلل فصل باختلاف فحلين ، كالأخت الرضاعية من طرف الأم التي نصت الرواية على حليتها ، فإنهما وإن اشتركا في لبن الجدودة إلا أنهما اختلفا في لبن الفحولة من طرف الأب الذي هو أقرب تأثيرا ، وحينئذ يتحقق في الفرض اتحاد الفحل بهذا المعنى ، ويتجه التحريم. وعلى كل حال فلا ريب في سهو قلمهما الشريف في ذلك ، والله العالم.
وكيف كان ف يستحب لمن استرضع وليا كان أو غيره أن يختار للرضاع العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة قال الباقر عليهالسلام (١) قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا تسترضعوا الحمقاء والعمشاء فان اللبن يعدى وإن الغلام ينزع الى اللبن ، يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق » وقال الصادق عليهالسلام (٢) « كان
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٣.