في عموم (١) ( وَلا تَنْكِحُوا ) وفيه أن المراد من النكاح فيها العقد كما ستعرف ، وعليه يلزم الأب مهرها بما استحل من فرجها ، ولو عاودها الولد فان قلنا بالثاني أى أن الوطء بالشبهة ينشر الحرمة كان ت حينئذ أجنبية عنه ، ف عليه لها مهران إذا كان قد عاودها مشتبها : أحدهما المسمى السابق ، والثاني مهر المثل للوطء الأخير ، وهكذا وإن قلنا بالأول أى أن وطء الشبهة لا يحرم وهو الصحيح عند المصنف كما ستعرفه أو في خصوص الفرض فلا مهر عليه سوى الأول ضرورة بقائها حينئذ على زوجيته ولم تحرم عليه بوطء أبيه كما هو واضح. والله العالم.
ومن توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة لأب وأم أو لأحدهما جمعا لا عينا كتابا (٢) وسنة (٣) مستفيضة أو متواترة وإجماعا بقسميه ، بل لا يجوز الجمع بينهما بالوطء بالملك ، لذلك أيضا ، وما في خبر ابن يقطين (٤) ـ « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن أختين مملوكتين وجمعهما ، قال : مستقيم ولا أحبه لك ، قال : وسألته عن الام والبنت المملوكتين قال : هو أشدهما ولا أحبه لك » ـ محمول على إرادة الجمع في الملك أو على التقية ، كخبر الحلبي (٥) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : « قال محمد بن علي عليهالسلام في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال : قال علي عليهالسلام : أحلتهما آية (٦) وحرمتهما آية أخرى (٧) ، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي » فإن الظاهر كون الداعي الى هذا الإجمال التقية ، وإن كان هو ظاهرا في إفادة التحريم ، ضرورة ظهور قوله عليهالسلام : « وأنا أنهى نفسي » في رجحان آية النهي وإن العمل عليها ، بل منه يستفاد ترجيح النهي في العامين ، من وجه فان ذلك
__________________
(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٢.
(٢) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣.
(٦) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٣ و ٢٤ و ٢٥.
(٧) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٣.