من الألفاظ التي مرجعها إلى اللغة والعرف ، وإنما جاء من الشارع أحكام رتبها عليها في النكاح وغيره ، فالمحرمات السبع وما حرم بالمصاهرة منها من حليلة الابن ومنكوحة الأب وأم الزوجة ونحو ذلك لا مدخلية للشارع في تحقيق أسمائها كما هو واضح ، وكذلك لا مدخلية له أيضا فيما حصل بالرضاع من العلقة التي هو قال فيها : « إنها لحملة كالحمة النسب » (١) ولم يعهد من الشارع تحديد للأم من الرضاعة ولا الأخت منه ولا غيرها ، بل هو لغة وعرفا وشرعا كحال ألفاظ النسب مرجعه إلى اللغة والعرف ، فالأم من الرضاعة والأب منه والأخ منه مثلا وهكذا يرجع فيها إليهما على حسب الرجوع إليهما في أسماء النسب ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يحرم من الرضاع » الى آخره ليس فيه إلا بيان ما يحرم بالرضاع ، أي كل شخص من أشخاص المحرم مما كان موضوعه اسما من أسماء النسب ، ونظيره مما هو مسمى باسمه من الرضاع محرم ، من غير فرق بين موضوع المحرم في النسب والمصاهرة وغيرهما ، فيكون المقصود منه بيان ما يحرم به لا بيان كيفية علقته وكيفية تأثيره بالنسبة الى ما يرجع الى موضوع الحكم مما ليس هو وظيفة الشرع.
وبذلك كله اتضح لك ما ذكره غير واحد من الأصحاب من قصر نشر الحرمة في الرضاع بين الأب الرضاعي والأم الرضاعية والمرتضع دون غيرهم من أصول المرتضع ، وذلك لانحصار عنوان ما يحرم من النسب فيهم ، ضرورة كون الأب في النسب وإن علا يحرم عليه كلما تولد منه من الإناث ولو بوسائط ، فكذلك يحرم على الأب الرضاعي كلما تولد منه كذلك ، والأم النسبية وإن علت يحرم عليها كل ما تولد ولو بوسائط فكذلك الأم الرضاعية ، وهكذا في كل عنوان من أسماء النسب التي جعلت موضوعا للحل والحرمة في مصاهرة وغيرها يجري في نحو ذلك العنوان
__________________
(١) لم نعثر على هذه الرواية مع التتبع التام في مظانها وانما الموجود بهذا السياق قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الولاء لحمة كلحمة النسب » وقد رواه في الوسائل في الباب ـ ٤٢ ـ من كتاب العتق الحديث ٢ و ٦ نعم ذكر السيد الطباطبائي في تفسير الميزان ذيل الآية ٢٣ من سورة النساء « الرضاع لحمة. » ولا اعلم أنه هل أخذه من كتب الحديث أو من الكتب الفقهية كالجواهر وأمثاله.