وغيرها وخبر أبي بصير (١) « سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها ، فقال : إذا تابت حل له نكاحها ، قلت : كيف يعرف توبتها ، قال : يدعوها إلى ما كان عليه من الحرام ، فان امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها » وخبر إسحاق (٢) ابن جرير عن أبي عبد الله عليهالسلام قلت له : « الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء فرجها من ماء الفجور ، فله أن يتزوجها ، وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها » والموثق (٣) عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها ، فقال : إن أنس منها رشدا فنعم ، وإلا فليراودها على الحرام ، فان تابعته فهي عليه حرام ، وإن أبت فليتزوجها » وخبر محمد (٤) عنه عليهالسلام أيضا أو عن أبي جعفر عليهالسلام « لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شيء من ذلك » ولا يعارضها النصوص السابقة بعد أن كانت مطلقة وهذه مقيدة معتضدة بظاهر الكتاب وإجماع ابن زهرة ، فتحمل عليها كالعمومات.
وفيه أنها قاصرة عن ذلك بالشهرة على خلافها ، وبموافقتها لابن حنبل وقتادة ، والآية ـ مع أن الظاهر إرادة المشهورة بالزنا منها كما تسمع التصريح به في النصوص ـ إنما يراد بها الإخبار على قياس قوله تعالى (٥) : « ( الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ ). ( وَالطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ ) » خصوصا ما ورد أن الخبث هو الزنا الخبيث هو الزاني ، وإجماع ابن زهرة إنما هو على أصل الحل في مقابل ما يحكى عن البصري من الحرمة مطلقا ، فالمتجه حمل هذه النصوص على التقية أو الكراهة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٥.
(٥) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٢٦.