لو زوجها الجد من ابن ابنه الأخر أو الأب من موكله كان جائزا مع أنه من مسألة الاتحاد التي يمكن التخلص منها بالتوكيل بحسب الولاية عمن هو ولى عليه ، بل قيل : يمكن التخلص للوكيل أيضا بأن يوكل عن نفسه ، فيكون موجبا بالوكالة ، ويقبل وكيله عنه له وإن كان هو كما ترى من مسألة الاتحاد ، ضرورة كون الوكيل قائما مقام الموكل ، فكلما جاز له فعله جاز لموكله ، نعم لو كان وكيلا على التوكيل فوكل شخصا عن موكله تخلص عن الاتحاد ، ومن ذلك وغيره يمكن أن يكون المانع في المسألة الأولى الخبر (١) المخصوص لا الاتحاد فينحصر المنع حينئذ على تقدير القول به في خصوص تزويج الوكيل من نفسه الذي هو مضمون الخبر دون غيره من صور الاتحاد التي منها أن يكون وكيلا عن الزوج والزوجة فتأمل جيدا.
المسألة ( الثانية )
الجارية الحرة المولى عليها إذا زوجها الولي للمصلحة بمهر المثل فأزيد من الكفو الحر السالم من العيب المبيح للفسخ لم يكن لها اعتراض بعد الكمال في العقد ، ولا في المهر بلا خلاف ولا إشكال ، وكذا لو زوجها الأب والجد بذلك مع عدم المفسدة للصحاح المستفيضة النافية للأمر لها في تزويج أبيها المندرج فيه الجد له أو الملحق به بالإجماع ، قال عبد الله بن الصلت (٢) : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها إلها أمر إذا بلغت؟ قال : لا » وابن بزيع (٣) « سألت الرضا عليهالسلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت ، ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، أيجوز عليها التزويج أم الأمر إليها؟ قال : يجوز عليها تزويج
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٣ « قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام » الا ان كان في الكافي ج ٥ ص ٣٩٤ كالجواهر.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.