يسلم على النساء ويرددن عليه ، وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يسلم على النساء ويكره أن يسلم على الشابة منهن ، ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل على من الإثم أكثر مما أطلب من الأجر » بل ينبغي ترك ما زاد على خمس كلمات لخبر (١) المناهي قال : « ونهى أن تتكلم الامرأة عند غير زوجها أو غير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه » المحمول على الكراهة قطعا ، لضعف سنده ، واشتماله على كثير من النواهي المراد منها ذلك ، ولإجماع الأمة على جواز الأزيد مع الضرورة ، وفي المروي عن الخصال (٢) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهالسلام أنه قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أربعة تميت القلب : أحدها كثرة مناقشة النساء ، يعنى محادثتهن » الى غير ذلك مما لا يخفى على من أعطاه الله تعالى معرفة لسانهم ورمزهم ظهور إرادة الكراهة ، وبالجملة سماع أصواتهن كسماعهن أصوات الرجال في القطع بالجواز ما لم يكن أحد الأمور السابقة ، من غير فرق بين الأعمى والمبصر.
كما أنه لا فرق بينهما نصا وفتوى وسيرة في أنه لا يجوز للمرأة النظر إليه ، لأنه يساوي المبصر في تناول النهي المستفاد من آية الغض وغيره ، وفي المرسل (٣) عن أم سلمة قالت « كنت أنا وميمونة عند النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فأقبل ابن أم مكتوم فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : احتجبن عنه ، فقلنا : إنه أعمى فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : أعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه ».
نعم لا بأس بمصافحة الامرأة الأجنبية للرجل من وراء الثياب ، وبالعكس فضلا عن مصافحة كل منهما لمماثله مع عدم التلذذ ونحوه ، كما صرح به بعضهم ، قال سماعة (٤) : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مصافحة الرجل المرأة قال : لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها : أخت أو ابنة أو عمة أو خالة أو بنت
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٢٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤ مع اختلاف في اللفظ.
(٤) الوسائل الباب ـ ١١٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.