لظهور منع صدق اسم الحليلة ، ولا لأن النظر واللمس أقوى من العقد المجرد لكون مثل ذلك قياسا ، بل للمعتبرة المستفيضة كصحيح محمد بن إسماعيل (١) « سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ فقال : بشهوة ، قلت : نعم ، قال : ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال ابتداء منه : إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ، وقلت : إذا نظر الى جسدها ، فقال : إذا نظر الى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه » وصحيح ابن سنان (٢) عن أبى عبد الله عليهالسلام « في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر الى جسدها نظر شهوة هل تحل لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال : إذا نظر إليها بشهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب » وخبر محمد (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه » وخبر العيص بن القاسم (٤) عنه عليهالسلام أيضا « أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها » وخبر ابن سنان (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك ، قال : لا تحل لابنه » وخبر داود الأبزارى (٦) « سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها ، فقال : تحرم على ولده ، وقال : إن جردها فهي حرام على ولده » وخبر البجلي وحفص بن البختري (٧) قالوا : « سمعنا أبا عبد الله عليهالسلام يقول عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه ، قال : ما لم يكن من جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس » ومرسل يونس (٨) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابنه ولا لأبيه ، قال : الحد فيه المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٤. عن داود الأبزاري وهو الصحيح.
(٧) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤.
(٨) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٦.