مس الفرجين ».
وليس للخصم المجوز مطلقا والمفصل إلا أصل الحل وعموماته المخصوصة بما عرفت ، وموثق ابن يقطين (١) عن العبد الصالح عليهالسلام « عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال : لا بأس » وخبر الكاهلي (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها الى محرم من شهوة ، فكره أن يمسها ابنه » والاقتصار على الولد في مقام البيان في أكثر النصوص (٣) القاصرين عن معارضة ما تقدم سندا وعددا وعاملا بل ودلالة ، إذ الظاهر إرادة الوطء والمباشرة بالشهوة ومس الفرجين ونحو ذلك مما يصنعه الرجل بحليلته من الجماع داخلا وخارجا خصوصا مع ملاحظة خبر البجلي والبختري ومرسل يونس السابقين ، بل لو أغضي عن ذلك ، فليس هو إلا مطلق يحمل على المقيد ، والكراهة مع إمكان منع كونها حقيقة في المعنى المصطلح في العرف السابق يمكن إرادة الحرمة منها ولو مجازا بقرينة الأخبار السابقة ، على أن الظاهر خروجه عما نحن فيه ، إذ الظاهر كون الجارية للولد ، لا أنها ملك للوالد ، والاقتصار في بعض النصوص يمكن أن يكون اتكالا على ما بينوه في النصوص الأخر صريحا وظاهرا ، فلا يكون قرينة على إرادة مفهوم اللقب منه ، كما هو واضح ، فليس في المسألة حينئذ ريب.
نعم لا خلاف ولا إشكال في عدم نشر الحرمة بمثل نظر الوجه والكفين بغير شهوة ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الأصل والعمومات وما يستفاد من فحاوي النصوص المزبورة ، بل قد يقال بعدم النشر بالنظر إليهما بشهوة ، لظهور النصوص فيما لا يشمله ، كما اعترف به في المسالك ، بل ولا ما يشمل ما ماثله من النظر الى ما يبدو عادة من الجارية وإن تلذذ بذلك ، بل وغيره أيضا ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ و ٥ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.