بما في صحيح الحذاء (١) من غرامة النصف في الفضولي ، وإن كنا لم نجد قائلا به صريحا وربما حمل على ما إذا ادعت الوكالة عنه ولم تثبت ، لأنها حينئذ قد فوتت البضع على الامرأة.
لكن نظر فيه في المسالك تبعا لجامع المقاصد بأن ضمان البضع بالتفويت مطلقا ممنوع ، وإنما المعلوم ضمانه بالاستيفاء على بعض الوجوه لا مطلقا ، ثم قال : والأقوى عدم وجوب المهر على مدعي الوكالة مطلقا إلا مع ضمانه ، فيجب حينئذ ما يضمنه جميعه أو بعضه ، قلت : لا ريب في أن مقتضى القواعد ذلك ، والتعليل المزبور عليل.
لكن في الحدائق « أن العمدة في ذلك روايات فيها الصحيح وغيره دالة على الضمان بدعوى الوكالة قد ذكرناها في باب الوكالة » قلت : الذي عثرنا عليه من النصوص التي أشار إليها (٢) دالة على التنصيف بل لعله المشهور ، بل لم نجد للقول بضمان المهر كملا دليلا وإن حكي عن الشيخ في النهاية والقاضي سوى التعليل في خبر التنصيف بأنه « ضيع حقها بترك الاشهاد » وسوى ما في بعضه أيضا من ظهور ذلك ، لكنه بعد التصريح بالتنصيف فيه لا وجه للأخذ به ، فبعد الإغضاء عما في إرادة التعليل حقيقة منه ، ضرورة عدم وجوبه عليه أولا ، وعدم تماميته فيما لو أشهد ومات الشهود مثلا ، الى غير ذلك مما هو قد كرر في محل تحرير هذه المسألة ، فحمل الخبر على ذلك غير وجيه.
وربما حمل على إرادة أن المهر لازم لامه لا عليها ، أي لها استعادته لو كانت دفعته ، والامتناع عنه مع عدم الدفع ، وعلى التقديرين هو لها لا عليها ، نعم يفهم منه حينئذ عدم لزومه للولد مع الإجازة ، بل على الأم ، ولعله لبذلها إياه من نفسها ، فتكون كمن ضمن عن الزوج للزوجة ، إلا أنه كما ترى أيضا ، فالأولى رد المراد به إلى قائله ، أو يحمل على إرادة لزوم المهر ، لأمه في الجملة على وجه
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب الوكالة الحديث ١.