فجر بامرأة حراما أيتزوج ابنتها؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال » وخبر زرارة (١) السابق المشتمل على حصر الإفساد بالوطء الحلال دون الحرام.
إلا أن الجميع كما ترى قاصر عن معارضة ما عرفت سندا وعددا وعاملا ودلالة ، لاحتمال الجميع الفجور بغير الجماع ، أو به ولكن بعد التزويج ، أو التقية ، وهو أحسن المحامل ، وذلك لأن هذا الخبر كما يظهر من الانتصار والغنية وغيرهما نبوي (٢) أي « لا يفسد الحرام الحلال » وأنه من رواياتهم عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو صحيح ، لكنهم لم يفهموا المراد منه ، فظنوا أن المراد منه ما يشمل الحلال تقديرا ، وهو ليس كذلك ، ضرورة أن الصور ثلاثة :
( أحدها ) أن يقع الوطء الحرام متعقبا للوطء الحلال بالعقد أو الملك ، ولا ريب في كون ذلك من أفراده.
( ثانيها ) أن يقع بين العقد والوطء ، وقد عرفت أن ابن الجنيد يقول بالنشر فيه ، للموثق الذي سمعت ، ولدعوى كون المراد أن الوطء الحرام لا يفسد وطء الحلال ، ولو لا دعوى الإجماع بخلافه ونفى الخلاف في محكي البيان عنه لكان له وجه ، لأن النصوص جميعها أو أكثرها مطلقة قابلة للتقييد بالموثق المزبور ، إلا أنه لما لم يكن صريحا في ذلك وإمكان دعوى الاندراج تحت « إن الحرام لا يفسد الحلال » ضرورة فعلية الحل فيه بعد العقد ، وعدم وقوعه لا ينافي صدق الحلية عليه فعلا بعد حصولها بسببها المخصوص كان الأوجه خلافه ، نعم هو متجه في مثل الملك الذي هو ليس سببا خاصا للوطء ، ولذا لم تحرم مملوكة الولد على الوالد وبالعكس ، بخلاف معقودتهما ، ومن هنا كان التحقيق نشر الحرمة بزنا كل منهما في مملوكة الآخر قبل وطئه لها عليه كما عرفت ، ولا ينافيه النبوي المزبور (٣).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
(٢) سنن الدار قطني ج ٣ ص ٢٦٧ ( كتاب النكاح باب المهر الرقم ٨٧ ) وفيه. « لا يفسد الحلال الحرام ».
(٣) سنن دار قطن ج ٣ ص ٢٦٧ ( كتاب النكاح باب المهر الرقم ٨٧ ).