مسلمة إلى زوجها الكافر المهر ، للحيلولة بينه وبينها بالإسلام ، وهو قائم هنا ، و ( على الثاني ) عدم وجوب مهر للزانية ولا لزوجها ، وثبوت مهر المثل لها في وطء الشبهة دونه ـ ثم قال ـ والقول بسماع الدعوى وثبوت الغرم متجه عملا بالقاعدة المستمرة من ثبوت اليمين على من أنكر ، وزجرا عن الاقدام على مثل ذلك ».
قلت : ستعرف في الرضاع أن الأقوى عدم مالية البضع ، وأن ثبوت المهر في بعض المواضع للدليل ، لعدم عده مالا لغة ولا شرعا ، ولا عرفا ، لكن قد يقال بسماع الدعوى وإن لم نقل بماليته ولا بثبوت الغرم للحيلولة ، بل للعموم السابق ، ولأن إقرارها حقيقة أو حكما يثمر ثبوت الزوجية مع توجيه الدعوى على الزوج ، فتثبت الزوجية حينئذ بإقرارهما أو نكولهما أو اليمين المردودة ، بل قد تثبت في حقه أو حقها ، ويترتب على ذلك أحكام كثيرة ولو باتفاق فراق الزوج الثاني أو موته عنها أو غير ذلك ، كما أنها لو أقرت هي مثلا لم يكن لها مطالبة العاقد بمهر ولا نفقة ولا قسم ، إلا أن تدعي الشبهة الممكنة في حقها ، فليس مبنى القولين حينئذ ما ذكره.
ومن ذلك يعلم حينئذ أن الدعوى تتوجه على الزوج والمرأة معا ، إذ لا يعتبر في المدعى عليه الاتحاد ، فان اتفقا على الحلف أو الرد فلا كلام ، وإن اختلفا كان لكل حكمه ، كالإقرار منهما أو من أحدهما ، ولا فرق في ذلك بين اتحاد المجلس وعدمه ، كما هو واضح ، كما أن منه يعلم ما في المتن إن كان مراده عدم سماع الدعوى أصلا إلا مع البينة على وجه لم يتوجه له يمين لا على الزوج ولا على المرأة ، كما جزم به في المسالك ، حتى قال : « إنما جعل المصنف موضوع المسألة الدعوى على المعقود عليها ، ليرتب الجزم بعدم سماع الدعوى نظرا إلى ما سمعته أولا ، فإنها لو كانت خلية لسمعت قطعا ، وترتب عليها اليمين مع الإنكار ، ولزوم العقد بالإقرار ، وثبوت النكاح لو نكلت ، أو رد عليه اليمين فحلف » وفيه أنه يمكن إرادة المصنف هنا والنافع وغيره ما سمعته في النص من عدم ثبوت دعواه مطلقا إلا مع البينة ، فإنها حجة على كل من الزوج والامرأة بخلاف اليمين من كل واحد منهما ، فان النكول