( فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ ) (١) وخبر الجعفي (٢) « سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : في المرأة التي أيقنت أنها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة » الذي منه يستفاد ما عن الفخر من تقييد محل البحث بما إذا كان الجماع في الفرج دون الدبر الذي قل ما يتولد منه ، بل قد يلوح منه أيضا أن المنع عن العزل لحق الاستيلاد ، كقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) : « إنه الوأد الخفي » لكن مقتضى ما سمعته في خبر ابن مسلم من نفي البأس مع رضا المرأة أو الشرط أن ذلك حق الامرأة كما صرح به في جامع المقاصد حاكيا له عن تصريح جمع من الأصحاب ، وعلى ذلك يتفرع ارتفاع الكراهة أو شدتها كما ستعرف.
وعلى كل حال فمن هذه النصوص يعلم إرادة الكراهة من المروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، حتى الثاني منهما ، وفوات الغرض مع أنه حكمة غير مطردة قد عرفت ما كشف عنه على بن الحسين عليهماالسلام ، ولذة الزوجة لا يجب على الزوج مراعاتها ، وربما كانت بإنزالها لا بالإنزال فيها ، ووجوب الدية لا يقتضي الحرمة ، على أنه قد يناقش فيه بعدم ظهور الخبر المزبور فيما نحن فيه ، وعدم جواز القياس بعد فقد النص ، والاعتبار القاطع ونحوهما مما يجدي في التنقيح خصوصا بعد وضوح الفرق بين جناية الوالد والأجنبي والمعارضة بظاهر النصوص المجوزة (٤) المشتملة على « أنه ماؤه يضعه حيث شاء » ونحو ذلك مما هو ظاهر أو صريح في عدم استحقاق الزوجة عليه شيئا التي منها يعلم أيضا عدم مقاومة محكي الإجماع لها ، فإن أقصاه كونه خبرا صحيحا لكنه قاصرا عن معارضة ما سمعته من الصحاح وغيرها سيما بعد ما عن الحلي من نسبة القول بالوجوب الى الشذوذ الذي هو ندرة القول به ، فيضعف الظن بأصل حكايته.
فمن الغريب ما في المتن والقواعد من الحكم بالدية مع القول بالجواز ، ومن
__________________
(١) سورة الأنبياء : ٢١ الآية ٧٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.
(٣) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٣١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح.