في المسالك أنه أنسب بالقياس.
وقيل والقائل المشهور نقلا وتحصيلا هو مكروه وإن وجبت الدية ، وهو أشبه بالأصول التي هي الحجة ، مضافا الى عدم وجوب أصل الوطء عليه قبل الأربعة ، وإلى المعتبرة المستفيضة كخبر البصري (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العزل ، فقال : ذلك الى الرجل » وخبر محمد (٢) عن أبى جعفر عليهالسلام « لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ، إن أحب صاحبها وإن كرهت ، وليس لها من الأمر شيء » والصحيح (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العزل ، فقال : ذلك الى الرجل يصرفه حيث يشاء » وخبر الحذاء (٤) قال : « كان على بن الحسين عليهالسلام لا يرى بالعزل بأسا ، ويقرأ هذه الآية (٥) ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قالُوا : بَلى ) ، فكل شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء » وخبر محمد بن مسلم (٦) قلت لأبي جعفر عليهالسلام : « الرجل يكون تحته الحرة أيعزل عنها؟ قال : ذلك اليه إن شاء عزل ، وإن شاء لم يعزل » وصحيحه الآخر (٧) عن أحدهما عليهماالسلام « أنه سئل عن العزل ، فقال أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة فإني أكره ذلك ، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها » وفي صحيحه الآخر (٨) عن أبى جعفر عليهالسلام مثل ذلك ، وقال فيه : « إلا أن ترضى أن يشترط ذلك عليها حين يتزوجها » وخبر أبي بصير (٩) عن أبى عبد الله عليهالسلام المروي عن بصائر الدرجات قلت له : « ما تقول في العزل؟ فقال : كان علي عليهالسلام لا يعزل ، وأما أنا فأعزل ، فقلت : هذا خلاف ، فقال : ما ضر داود عليهالسلام أن خالفه سليمان عليهالسلام ، والله تعالى يقول :
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.
(٥) سورة الأعراف : ٧ ـ الآية ١٧٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٥.
(٧) الوسائل الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
(٨) الوسائل الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.
(٩) الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٦.