عليه » بل قيل : وب حسن حفص (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام « إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه ، فإما أن يفيء وإما أن يطلق ، فان كان من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤول » وإن كان فيه أنه ظاهر في إلحاق المغاضبة بالإيلاء ، وهو غير ما نحن فيه ، واختصاص السؤال في الصحيح بالشابة بعد نفي الحرج وإطلاق الفتوى ومعقد الإجماع ، بل في الرياض لا اختصاص بها إجماعا لا ينافي التعميم وإن توهمه بعض القاصرين من متأخري المتأخرين على ما حكي عنه ، فجوز ترك الوطء في غير الشابة تمام العمر ، لكنه كما ترى لا يستأهل أن يسطر.
نعم في كشف اللثام وغيره تقييد الحكم بالزوج الحاضر المتمكن من الوطء ، ولا بأس به بالنسبة الى الثاني مع فرض عدم التمكن الذي يسقط به الوجوب ، أما الأول فقد ينافيه الاستدلال من غير واحد على المطلوب بما روته العامة (٢) عن عمر « أنه سأل نساء أهل المدينة لما أخرج أزواجهن إلى الجهاد وسمع امرأة تنشد أبياتا من جملتها :
فو الله لو لا
الله لا شيء غيره |
|
لزلزل من هذا
السرير جوانبه |
عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماع فقيل له : أربعة أشهر ، فجعل المدة المضروبة للغيبة أربعة أشهر » فإن مقتضاه عد الفرق بين الحاضر والغائط ، فيجب على النائي الرجوع من السفر لأداء ما عليه ما لم يكن سفرا واجبا ، بل لعله مقتضى إطلاق المصنف ، وغيره ، بل ومعقد إجماع المسالك ، بل والصحيح المزبور ، لكن السيرة القطعية على خلاف ذلك اللهم إلا أن يكون المنشأ في ذلك نشوز أكثرهن ، فإن الظاهر سقوط ذلك كباقي حقوق الزوجية به.
أو أنه انما يجب بالمطالبة كالدين وإن كان هو منافيا لإطلاق النص والفتوى ، اللهم إلا أن يقال : إن المتيقن منهما ذلك ، فيكون حينئذ وجوبه مشروطا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ٢ من كتاب الإيلاء والكفارات.
(٢) كنز العمال ج ٨ ص ٣٠٨ ـ الرقم ٥٢٣٤ مع الاختلاف في لفظ الحديث والشعر.