مدعيا منكرا ، فيتحالفان حينئذ ، وينفسخ العقد إذا لم يكن الزوج مثلا قد أوكل أمر القصد الى الآخر وقبل ما نواه ، وإلا كان القول قول المفوض اليه بيمينه ، لأنه أعلم بقصده ، ولأنه أمينه وبمنزلة وكيله ، فالقول قوله بيمينه ، حتى لو ادعى عليه أنه قد صرح بها بعد العقد فأنكر ، فإنه ليس عليه إلا اليمين ، هذا ما تقتضيه الضوابط في الدعاوي.
ولكن قد ذكر المصنف وغيره أنهما إن اختلفا في المعقود عليها فان كان الزوج رآهن كلهن فالقول قول الأب ، لأن الظاهر أنه وكل التعيين اليه ، وعليه أن يسلم إليه التي نواها ، وإن لم يكن رآهن كان العقد باطلا والأصل فيه صحيح أبي عبيدة (١) عن الباقر عليهالسلام « سألت عن رجل كن له ثلاث بنات فزوج إحداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود ، وقد كان الزوج فرض لها صداقا ، فلما بلغ أن يدخل بها على الزوج وبلغ الزوج أنها الكبرى فقال الزوج لأبيها : إنما تزوجت منك الصغيرة من بناتك ، فقال : قال أبو جعفر عليهالسلام : إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب ، وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح ، قال : وإن كان لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل » وعن الشيخ وأتباعه العمل بهذا الصحيح جامدين عليه من غير تأويل ، وأما المصنف فقد سمعت تنزيله إياه ، وتبعه عليه الفاضل ، بل يمكن عدم الاحتياج الى اليمين في تقديم قول الأب ، لإطلاق الصحيح وإن كان الأقوى خلافه ، لمعلومية توقف انقطاع الدعوى عليه أو البينة في سائر المقامات ، ولو فرض موت الأب قبل تعيينه حيث يكون القول قوله بلا يمين أو معه وحلف على قصده معينة غير التي ادعاها الزوج فالمتجه القرعة ، كما في كل زوجة مشتبهة بغيرها ، لأنها لكل أمر مشكل ، وباب المقدمة ، مع اختلاف الأحكام في الإرث وعدمه ، ووجوب الوطء وحرمته ونحو ذلك لا يجرى ، والإلزام بالطلاق لا دليل عليه ، بل ظاهر
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.