أنفسهن لما خيرهن لبن منه ، فأما غيره فلا يجوز له ذلك ، وهو المروي (١) عن الصادق عليهالسلام حيث قال : « وما للناس والخيار ، وإن هذا شيء خص الله تعالى به رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم » وقال ابن الجنيد وابن أبى عقيل منا بوقوعه طلاقا مع نيته واختيارها نفسها على الفور ، فلو تأخر اختيارها لحظة لم يكن شيئا ، والأكثر منا على خلاف قولهما ، لقول الصادق عليهالسلام (٢) : « أن تقول لها : أنت طالق ».
قلت : قد وردت عدة أخبار (٣) من طرقنا في التخيير ، وأنها تبين باختيارها ، من غير فرق في ذلك بين النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وغيره ، لكن حملها في محكي التهذيبين على التقية ، لموافقتها مع اختلافها لمذاهب العامة ، بل قد يظهر أيضا من عدة أخبار أخر أنه ليس من خواصه صلىاللهعليهوآلهوسلم البينونة باختيارهن ، وإنما كان من خواصه صلىاللهعليهوآلهوسلم وجوب التخيير لهن ، وأنه إن لم يخترنه يطلقهن ، ف في خبر عيسى بن القاسم (٤) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه ، قال : لا ، إنما هذا شيء كان لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خاصة ، أمر بذلك ففعل ، ولو اخترن أنفسهن لطلقهن ، وهو قول الله عز وجل ( قُلْ لِأَزْواجِكَ ) » الى آخره وهو صريح فيما قلناه ، بل في خبر محمد (٥) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنى سمعت أباك يقول : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خير نساءه فاخترن الله ورسوله ، فلم يمسكهن على طلاق ، ولو اخترن أنفسهن لبن ، فقال : إن هذا حديث كان يرويه أبى عن عائشة ، وما للناس والخيار ، وإنما هذا شيء خص الله به رسوله » وفيه رد على ما سمعته من مالك ، كما أنه قد علمت من التخصيص فيه ، بل منه يعلم الوجه في خبر الكناني (٦) قال : « ذكر
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٣ من كتاب الطلاق.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق من كتاب الطلاق.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٠ ـ من كتاب الطلاق.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٤ من كتاب الطلاق عن عيص بن القاسم.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٣ من كتاب الطلاق.
(٦) الكافي ج ٦ ص ١٣٨.