نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد فإن الأول أحق بها من هذا الأخير ، دخل بها أو لم يدخل ، ولها من الأخير المهر بما استحل من فرجها » وفي الحسن وغيره عن محمد بن قيس (١) قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قلت فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ، فجاء زوجها الأول ومولى السرية ، قال : فقال : يأخذ امرأته فهو أحق بها ، ويأخذ سريته وولدها ، أو يأخذ عوضا من ثمنه » وفي الصحيح عن محمد بن مسلم (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن رجلين شهدا على رجل غابت عنه امرأته أنه طلقها ، فاعتدت المرأة وتزوجت ، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ، فيرد على الأخير ، والأول أملك بها ، وتعتد من الأخير ، ولا يقربها الأول حتى تقضي عدتها » وفي الموثق عن أبى بصير وغيره (٣) عن أبى عبد الله عليهالسلام « إنه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها مات أو طلقها ، فتزوجت ، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق ، قال : يضربان الحد ، ويضمنان الصداق للزوج مما غراه ، ثم تعتد وترجع إلى الأول » وخبر أبي بصير (٤) عن أبى عبد الله عليهالسلام « إن عليا عليهالسلام قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ، وقال : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة » والمروي عن تفسير علي بن إبراهيم (٥) وغيره « إن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب العدد الحديث ٣ من كتاب الطلاق وفيه « يأخذ رضا من ثمنه » الا أن الموجود في الكافي ج ٦ ص ١٥٠ كالجواهر.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب العدد الحديث ٢ من كتاب الطلاق وفيه « على رجل غائب عنه امرأته ».
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب العدد الحديث ٥ من كتاب الطلاق.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب حد الزنا الحديث ٧ من كتاب الحدود.
(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب حد الزنا الحديث ١٧ و ١٦ من كتاب الحدود.