أبي عمير (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يأتي أخا امرأته ، فقال : إذا أوقبه فقد حرمت عليه الامرأة » وعن ابن أبى سعيد في الجامع العمل به ، وهو أحوط كما أن الأحوط عدم تجديد العقد لو طلق مثلا بعد الإيقاب ، بل مال بعض الأفاضل إلى عدم الجواز ، لكن يقوى الجواز للاستصحاب الذي لا يقدح في جريانه انقطاع ذلك النكاح بالطلاق ، وكذا لا يحرم ما دون الإيقاب ، للأصل وتعليق الحرمة عليه ، والمراد به إدخال بعض الحشفة ، لأنه لغة إدخال القضيب ، فيصدق بمسماه بخلاف الغسل المعلق نصا (٢) وفتوى على غيبوبة الحشفة التي هي معنى التقاء الختانين ، لكن الانصاف انسياق ما يحصل به حرمة المصاهرة في غير المقام مما علق على الدخول والوطء ونحوهما من الإيقاب ، فإن ثبت إجماع على نشره الحرمة وإن لم يحصل ذلك كان متبعا ، وإلا كان للتوقف فيه مجال.
ولا يحرم غير الثلاثة فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أخته أو امه بلا خلاف أجده فيه ، لكن في مرسل موسى بن سعدان (٣) ما ينافي ذلك ، قال : « كنت عند أبى عبد الله عليهالسلام فأتاه رجل ، فقال له : جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مضطجعين فولد لهذا غلام والآخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال : نعم ، سبحان الله لم لا يحل؟ فقال : إنه كان صديقا له ، فقال : وإن كان فلا بأس ، قال : إنه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب ، قال : لا بأس ، فقال : إنه كان يفعل به ، قال. فأعرض بوجهه ، ثم أجابه وهو مستتر بذراعه ، فقال : إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوج ، وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج » إلا أنى لم أجد به قائلا ، مع أنه فاقد لشرائط الحجية ، فلا بأس بحمله على الكراهة ، والله العالم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الجنابة الحديث ٢ من كتاب الطهارة.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣ وفيه « مصطحبين » إلا ان الموجود في الكافي ج ٥ ص ٤١٧ كالجواهر.