خصوصا في مثل المقام المعروف بين السلاطين والحكام ، ولا يعتبر فيها اتفاقهم على ذلك ، كما في المسالك قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المملوك يرى شعر مولاته ، قال : لا بأس ».
وخبر ابن (١) عمار قال : « كنا جلوسا عند أبى عبد الله عليهالسلام نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل أبى فرحب به أبو عبد الله عليهالسلام وأجلسه إلى جنبه ، فأقبل عليه طويلا ، ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : إن لأبي معاوية حاجة فلو خففتم ، فقمنا جميعا ، فقال لي أبي : ارجع يا معاوية ، فرجعت ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : هذا ابنك ، قال : نعم وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم ، قال : وما هو؟ قلت : المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعيها على عنقه ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : يا بني أما تقرأ القرآن؟ قال : بلى ، قال : اقرأ هذه الآية ( لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ ) ـ حتى إذا بلغت ـ ( وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) ، ثم قال : يا بنى لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق ».
وخبره الآخر (٢) أيضا قال : « قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام : المملوك يرى شعر مولاته وساقها ، قال : لا بأس » خصوصا مع معلومية كون عمار ثقة في العامة وجها يكنى أبا معاوية كما عن فهرست الشيخ ، ولعله لذا عظمه بما سمعت ، على أن مقتضاها الجواز في الفحل المعلوم عدم جوازه عندنا ، بل ربما يشعر إنكار عمار على أهل المدينة بكون ذلك معلوما في مذهب الشيعة.
وخبر إسحاق بن عمار (٣) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال : نعم وإلى ساقها ».
والمرسل المروي في كتب فروع الأصحاب (٤) عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « إنه أتى
__________________
(١) ذكر صدره وذيله في الوسائل في الباب ـ ١٢٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٥ وتمامه في الكافي ج ٥ ص ٥٣١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٢٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٦.
(٤) سنن ابى داود ج ٢ ص ٣٨٣ ( الطبعة الأولى بمصر ) كتاب اللباس الباب ـ ٢٣٥.