عزّوجلّ به ، ثمّ يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الأضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنّة ويعطى القابلة ربعها ، وأن لم تكن قابلة فلأمّه تعطيها من شاءت ، وتطعم منه عشرة من المسلمين ، فان زادوا فهو أفضل ، ويأكل منه ، والعقيقة لازمة إن كان غنيّاً أو فقيراً إذا أيسر ، وإن لم يعقّ عنه حتّى ضحّي عنه فقد أجزأ الأضحية ، وقال : إن كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، أعطيت قيمة ربع الكبش.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٠ ح ٤
٤ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريّا بن آدم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : العقيقة يوم السّابع وتعطى القابلة الرّجل مع الورك ، ولا يكسر العظم.
ورواه الشيّخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الّذي قبله.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٠ ح ٥
٥ ـ وعنهم ، عن أحمد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : الصبّي يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيّام ـ إلى أن قال : ـ وتطعم القابلة الرّجل والورك ، وقال : العقيقة بدنه أو شاة.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٠ ـ ١٥١ ح ٦
٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : قال : إذا ولدلك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السّابع شاة أو جزوراً ، وكل منهما وأطعم ، وسمّه واحلق رأسه يوم السابع وتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ، وأعط القابلة طائفاً من ذلك ، فأيّ ذلك فعلت فقد أجزأك.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ٧
٧ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، وعن عليّ بن محمد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : عقّ عنه واحلق رأسه يوم السابع ، وتصدّق بوزن شعره فضّة واقطع