العقيقة جذاوي واطبخها وادع عليها رهطاً من المسلمين.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ٨
٨ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألت عن العقيقة واجبة هي؟ قال : نعم يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ، ويوزن شعره فضّة أو ذهب يتصدّق به ، ويطعم قابلته ربع الشّاة ، والعقيقة شاة أو بدنه.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ١٠
٩ ـ وبالاسناد عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنه قال : إذا كان يوم السّابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشاً عن الذّكر ذكراً وعن الأنثى مثل ذلك ، عقّوا عنه ، وأطعموا القابلة من العقيقة ، وسمّوه يوم السابع.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ـ ١٥٢ ح ١١
١٠ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّا ، عن أبان ، عن حفص الكناسيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال : الصبّي إذا ولد عقّ عنه وحلق رأسه وتصدّق بوزن شعره ورقا ، وأهدي إلى القابلة الرّجل مع الورك ، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمّى يوم السابع.
ورواه الشيّخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا الاحاديث الثّلاثة الّتي قبله.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٢
١١ ـ وبإسناده عن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : إذا كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، أعطيت ربع قيمة الكبش يشتري ذلك منها.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٤
١٢ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه يعطى القابلة ربعها ، فإن لم تكن قابلة فلأمّه تعطيه من شاءت ، ويطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٥