١٣ ـ قال : وروي أنّ أفضل ما يطبخ به ماء وملح.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٦
١٤ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه سئل عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها ، قال : نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها ويصنع بها بعد الذّبح ماشئت.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٧
١٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد جميعاً ، عن الوشّا ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لايأكل هوولا أحد من عياله من العقيقة ، وقال : وللقابلة ثلث العقيقة ، وإن كانت القابلة امّ الرّجل أوفي عياله فليس لها منها شيء ، وتجعل أعضاء ثمّ يطبخها ويقسّمها ولا يعطيها إلاّ أهل الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة كلّ أحد إلاّ الأم. ّ
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٦ ح ١
١٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريّا بن آدم ، عن الكاهليّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في العقيقة ، قال : لا تطعم الأمّ منها شيئاً.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٦ ح ١
١٧ ـ وعنهم ، عن احمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لاتأكل المرأة من عقيقة ولدها ، ولابأس بأن يعطيها الجار المحتاج من اللّحم.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٧ ح ٣
١٨ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن يحيى بن ابى العلاء عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سمى رسول الله صلىاللهعليهوآله حسناً وحسيناً يوم سابعهما ، وعقّ عنهما شاة شاة ، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره فأكلوا منه ، واهدوا إلى الجيران وحلقت فاطمة عليهاالسلام