رؤوسهما وتصدّقت بوزن شعرهما فضّة.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٨ ح ٤
١٩ ـ محمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد عن محمّد بن سنان ، عن أبي هارون ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في حديث ، أنّه قال له : ولدلي غلام ، فقال له : عققت؟ قال : فأمسكت وقدرت أنّه حين أمسكت ظنّ أنّي لم أفعل ، فقال : يا مصادف ، أدن منّي فوالله ما علمت ما قال له إلاّ أنّي ظننت أنّه قد أمرلي بشيء فجاء ني مصادف بثلاثة دنانير فوضعها في [ بين ـ خ ل ] يدي ، وقال : يا أبا هارون ، اذهب فاشتر كبشين واستسمنهما واذبحهما وكل وأطعم.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٢ ح ١
٢٠ ـ فقه الرضا عليهالسلام : وإذا أردت أن تعقّ عنه فليكن عن الذّكر ذكراً وعن الأنثى أنثى وتعطي القابلة الورك ، ولا يأكل منه الأبوان ، فان أكلت منه الأم فلا ترضعه ، وتفرق لحمها على قوم مؤمنين محتاجين ، وإن أعددته طعاما ودعوت عليه قوماً من إخوانك فهو أحبّ إليّ ، كلّما أكثرت فهو أفضل ، وحدّه عشرة أنفس ومازاد وأفضل ما يطبخ به ماء وملح ـ الخبر.
البحار : ج ١٠٤ ص ١١٦ ح ٤٣
٢١ ـ عن الصّادق عليهالسلام ، قال : يعطي القابلة ربعها فإن لم تكن قابلة فلأمّه تعطيها من شاءت ويطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل.
البحار : ج ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٨
٢٢ ـ ومن كتاب طب الأئمّة ، عن الصّادق عليهالسلام ، قال : يسمّى الصبّي يوم السّابع ويحلق رأسه ويتصدّق بزنة الشعر فضّة ويعقّ عنه بكبش فحل ، ويقطّع أعضاء ويطبخ ويدعى عليه رهط من المسلمين ، فإن لم يطبخه فلا بأس أن يتصدّق به أعضاء ، والغلام والجارية في ذلك سواء ، ولا يأكل من العقيقة الرّجل ولا عياله ، وللقابلة شطر العقيقة ، وإن كانت القابلة امّ الرّجل أوفي عياله فليس لها منها شيء ، فان شاؤا قسموا أعضاءه وإن شاء طبخها وقسّم معها خبزاً ومرقاً ولا يعطيها إلاّ لأهل الولاية.
البحار : ج ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٩