٢٣ ـ عليّ بن الحسين المسعودي في إثبات الوصيّة ، قال : حدّثني الثّقة من اخواننا ، عن إبراهييم بن إدريس ، قال : وجّه إليّ مولاي ابومحمّد عليهالسلام بكبشين وقال : عقّهما عن ابني فلان وكل واطعم إخوانك ففعلت ثمّ لقيته بعد ذلك ، فقال : إنّ المولود الّذي ولدمات ، ثمّ وجّه إليّ بكبشين بعد ذلك وكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، عقّ هذين الكبشين عن مولاك وكل هناك الله واطعم إخوانك. ففعلت ولقيته بعد ذلك فما ذكرلي شيئاً.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٠ ص ٦٢٠ ح ٣
٢٤ ـ دعائم الإسلام ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، أنّه قال : من عقّ عن ولده فليعط القابلة رجل العقيقة يعني ربعها المؤخّر.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢٠ ح ٣
٢٥ ـ وعنه صلىاللهعليهوآله ، أنّه ذكر العقيقة والمولود ، فقال : إذا كان يوم سابعه فاذبح منه كبشاً وقطعه اعضاء واطبخه وأهد منه وتصدّق وكل ـ الخبر.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢٠ ح ٤
٢٦ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ولدلك مولود فسمّه يوم السابع بأحسن الأسماء ـ إلى أن قال : ـ وتطعم القابلة من العقيقة الرّجل والورك.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ١٠
٢٧ ـ الصّدوق في المقنع : ولا يأكل الابوان العقيقة وإذا اكلت الامّ منها لم ترضعه.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٤ ص ٦٢١ ح ٣
٢٨ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية ، عن صاحب نفقة أبي محمّد عليهالسلام ، أنّه قال : وجّه مولاي أبومحمّد عليهالسلام بأربعة اكبش وكتب إلي : بسم الله الرحمن الرحيم ، عقّ هذا عن ابني محمّد المهدي وكل هناك الله وأطعم من وجدت من شيعتنا.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٥ ص ٦٢٣ ح ٢