ولد لأحدكم فكان يوم السابع فليعقّ عنه كبشاً وأطعموا القابلة من العقيقة الرّجل بالورك ـ الخبر.
البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٢ ح ٦٢
٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في المولود ، قال : ... ويبعث إلى القابلة بالرّجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٩ ح ١
٤ ـ فقه الرّضا عليهالسلام : ... وتعطى القابلة الورك ـ الخبر.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ٨
٥ ـ الحسن بن فضل الطّبرسى في مكارم الأخلاق : نقلاً من كتاب طبّ الائمة عن الصّادق عليهالسلام : ... وللقابلة شطر العقيقة وإن كانت القابلة امّ الرّجل او في عياله فليس لها منها شيء فإن شاؤا قسّموا اعضاء وان شاء طبخها وقسم معها خبزاً ومرقاً ولا يعطيها الاّ لا هل الولاية.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ٨
٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمد جميعاً ، عن الوشّا ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا يأكل هوولا أحد من عياله من العقيقة ، وقال : وللقابلة ثلث العقيقة ، وإن كانت القابلة امّ الرّجل أوفي عياله فليس لها منها شيء وتجعل أعضاء ثمّ يطبخها ويقسّمها ولا يعطيها إلاّ أهل الولاية. وقال : يأكل من العقيقة كلّ أحد إلاّ الامّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن بعقوب مثله.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٦ ح ١
٧ ـ الصدوق (ره) فى المقنع : ... وتطعم القابلة من العقيقة الرّجل والورك.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ١٠