٨ ـ عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء عن أبان ، عن حفص الكناسي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال : الصبّي إذا ولد عقّ عنه وحلق رأسه وتصدّق بوزن شعره ورقاً ، واهدي إلى القابلة الرجل مع الورك ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمّى يوم السابع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٢
٩ ـ بالاسناد عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّه قال : ... وأطعموا القابلة من العقيقة وسمّوه يوم السابع.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ـ ١٥٢ ح ١١
١٠ ـ عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : إذا ولدلك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السابع شاة أو جزوراً ، وكل وأطعم ، وسمه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهباً أوفضة ، وأعط القابلة طائفاً من ذلك فايّ ذلك فعلت فقد أجزأك.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ٧
١١ ـ عنه صلىاللهعليهوآله انه قال : من عقّ عن ولده فليعط القابلة رجل العقيقة يعني ربعها المؤخر.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢٠ ح ٣
١٢ ـ عن عليّ بن أبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مراد ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : ... ويطعم قابلته ربع الشاة ، والعقيقة شأة أو بدنة.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ١٠
١٣ ـ عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه يعطى القابلة ربعها ، فان لم تكن قابلة فلامّه تعطيه من شاءت ، ويطعم منها عشرة من المسلمين فان