فقال : إذا كان يوم سابعه فاذبح منه كبشا وقطعه اعضاء واطبخه وأهدمنه وتصدّق وكل واحلق رأس المولود وتصدّق بوزنه ذهباً او فضة.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢٠ ح ٤
٨ ـ دعائم الإسلام : عنه صلىاللهعليهوآله : انّه ذكر العقيقة والمولود ، فقال : إذا كان يوم سابعه فاذبح عنه كبشاً ـ الخير.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٠ ص ٦٢٠ ح ١
٩ ـ بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا عليهالسلام ، في كتابه إلى المأمون قال : والعقيقة عن المولود الذكر والانثى واجبة ، وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السابع ، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٠ ح ٩
١٠ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية ما هي؟ قال : سواء كبش كبش ، ويحلق رأسه في السابع ويتصدق بوزنه ذهباً أوفضّة ، فإن لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدّق بوزنه.
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد ، عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّة عليّ بن جعفر مثله.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٢ ح ١٦
١١ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعاً ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيّ ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصبيّ المولود ، متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره ويسمّى؟ فقال : كلّ ذلك في اليوم السابع.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٠ ح ٣
١٢ ـ عن عدّة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ،