فعلت بلا خلاف فيه بيننا ، بل عن الانتصار والخلاف والغنية والسرائر الاتفاق عليه ، لنحو ما سمعته في عدم الحلف بالطلاق ، وقال الصادق عليهالسلام لمنصور بن حازم في الصحيح (١) : « إن طارقا كان نخاسا بالمدينة ، فإني أبا جعفر عليهالسلام فقال : يا أبا جعفر إني هالك ، إني حلفت بالطلاق والعتاق ، فقال له : لا طلاق ، إن هذه من خطوات الشيطان » مضافا إلى ما فيه من التعليق الذي قد عرفت عدم جوازه ، إذ لا فرق بين اليمين به والتعليق من حيث الصورة ، نعم يفترقان بالنية ، فإن كان الغرض البعث على الفعل إن كان طاعة والزجر عنه إن كان معصية كقوله : « إن حججت فأنت حر » أو « إن زنيت » قصدا للبعث في الأول والزجر في الثاني فهو يمين ، وإن كان الغرض مجرد التعليق كان قدم زيد. أو دخلت الدار. أو طلعت الشمس. فهو شرط أو صفة ، والله العالم.
ولو أعتق مملوك ولده الصغير لفرض مصلحة للمولى عليه في ذلك صح ، لعموم الآية (٢) ولو أعتقه عن نفسه بعد التقويم بمعنى إدخاله في ملكه بقيمته لفرض مصلحته في ذلك صح بلا خلاف ولا إشكال ، لوجود المقتضي وعدم المانع.
ولو أعتقه كذلك ولم يقومه على نفسه بمعنى عدم إدخاله في ملكه أو كان الولد بالغا رشيدا لا ولاية له عليه لم يصح وفاقا للمشهور ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، وإن احتمل في الدروس الصحة في الأول ، ويكون ضامنا للقيمة ، كعتق البائع ذي الخيار ، لما عرفت من اشتراط الملك في العتق ، خلافا للمحكي عن النهاية التي هي متون أخبار من الصحة ، لخبر الحسين بن علوان (٣) الضعيف ولا جابر له عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام قال : « أتى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم رجل فقال : يا رسول الله إن أبى عمد إلى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٤.
(٢) سورة البلد : ٩٠ ـ الآية ١٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٧ ـ من كتاب العتق الحديث ١.