بعد أن كان المقصود واحدا وعدم اختصاص أحدهم بوصف الأولية ـ بل هي لاحقة لكل منهم ، إذ الأول إما بمعنى غير المسبوق ، أو بمعنى السابق غير المسبوق ، وكل منهما صادق على كل منهم ـ يتجه التخيير ، كما في كل عنوان للأمر ، فلا إشكال ولا اشتباه كي يلزم بالقرعة ، لكن لا بأس باختياره ما يخرج بها ، بل لعل ذلك أولى ، وعليه يحمل خبر القرعة.
وقيل كما عن السرائر لا يعتق شيئا ، لأنه لم يتحقق شرط النذر الذي هو وحدة المملوك ، ولا أول للمملوكية دفعة إلا الجملة وعتقها غير مقصود ، والأصل البراءة. ولكنه كالاجتهاد في مقابلة النص ، كما عرفت من أن الأول بل والثاني مروي وإن اختلفت في الصحة وعدمها ، على أنه إنما يتم لو اعتبر في الأولية السبق على جميع المماليك ، وهو ممنوع ، ولعل الأقوى منهما الأخير ، وفي القواعد « يحتمل حرية الجميع لأن الأولية وجدت في الجميع ، كما لو قال : من سبق فله عشرة فسبق جماعة ، فان لكل منهم عشرة » ويؤيده خبر عبد الله بن الهاشمي رفعه (١) قال : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده ، فولدت توأما فقال : أعتق كلاهما » وعن بعض الكتب (٢) إرسال نحو ذلك عن علي عليهالسلام والصادقين عليهماالسلام ، وفيه ضعف ، لعدم العموم هناك للتنكير ، بخلاف لفظة « من » فإنها تعم الواحد والكثير ، والمرسل لا حجة فيه فضلا عن أن يعارض ما عرفت ، والله العالم.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من كتاب العتق الحديث ١ عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبيه رفعه.
(٢) المستدرك الباب ـ ٢٧ ـ من كتاب العتق الحديث ١ نقلا عن دعائم الإسلام عنهم عليهمالسلام الا أن فيها ج ٢ ص ٣٠٥ ذكر رواية عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهمالسلام انهم قالوا. ثم ذكر عقيب ذلك في ص ٣٠٦ « وعنهم عليهمالسلام » فالضمير يرجع الى على والصادقين عليهمالسلام.