نعم هل يشترط في عدم الأخذ بعتق الجميع الكثرة فيمن أعتقه؟ في القواعد « الأقرب ذلك » ولعله لصدق « عبيدك » وإلا لم يكن له أن يقول إنما أقررت بعتق الواحد أو الاثنين ، فإنه تأويل لا يطابقه اللفظ ، فلا يسمع ، ولكن ظاهر المصنف وغيره العدم ، ولعله لجواز أن يقول : « إنما أردت إيقاع العتق في جملتهم » وهو يصدق على واحد منهم.
قلت : قد يناقش في ذلك ، أولا بأن البحث فيما يحمل لفظه عليه لا في خصوص التداعي وادعاء التأويل ، ولا ينبغي التأمل في حمله في الأخير على الجميع ظاهرا أخذا بظاهر اللفظ ، بل وفي الأول أيضا ، لأن الجمع المضاف مفيد له ، وخبر زرعة (١) إنما يراد منه في نفس الأمر أو أنه لا يحصل العتق بقول : « نعم » المقتضي لإعادة السؤال على الجميع وإن قصد ذلك ، بل هو حاصل لمن أعتقهم بصيغة العتق لا أن المراد منه ـ مع عدم العلم بالحال ـ الحكم بعتق الثلاثة خاصة المعلوم أنه أعتقهم دون الرابع الذي هو محل شك صرفا لجوابه في خصوص المعلوم ، إذ هو كما ترى لا يوافق إرادة ما في نفس الأمر ولا ظاهر الإقرار ، إذ الأول لا فرق فيه بين المتحد والمتعدد ، والثاني لا بد من حمله على الجميع ، ومن هنا أنكر على العلامة الشرط المزبور بعض من تأخر عنه.
لكن في شرح الفخر « أن الجمع المضاف وإن كان الحق أنه للعموم لكن لا يحمل عليه هنا ، لأنه إذا أعتق ثلاثة من مماليكه يصدق قوله : هؤلاء مماليكي حقيقة ، فإذا قيل له : أعتقت مماليك فقال : نعم وهي تقتضي إعادة السؤال وتقريره ، فيكون إقرارا بعتق المماليك الذين انعتقوا ، ولا يلزم بغيرهم ، لأصالة البراءة ، ولأن الإقرار إنما يحمل على المحقق المتيقن ، لا على ما فيه احتمال ، وهل يشترط في الاقتصار عليه كثرة بحيث يصدق عليه الجمع حقيقة أم لا؟ قولان ، ومنشأ القولين أن اللفظ إنما يحمل على الإقرار على أصل الحقيقة ، ومن حيث أصل البراءة ، ومن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من كتاب العتق الحديث ١ عن زرعة عن سماعة قال : « سألته ... ».