كما تقدم في نظائره ـ وفيه ما عرفت من ظهور النذر في الوطء بذلك الملك ـ ومن إيماء النص إلى العلة بقوله عليهالسلام « قد خرجت عن ملكه » وذلك يوجب التعدي إلى ما توجد فيه العلة المنصوصة ». وفي الروضة « وهو المتجه ».
وفيه أن المبنى إذا كان ما ذكرنا من الظهور ينبغي أن يكون المدار عليه ، لا نفس الخروج عن الملك مطلقا ، ضرورة إمكان الفرق بين الوطء وغيره من الأفعال في الظهور المزبور ، بل ينبغي القطع بإيماء التعليل إلى ذلك ، لا أن الحكم تعبدي.
ثم قال فيهما أيضا : « إن ظاهر الصحيح المزبور جواز التصرف في المنذور المعلق على شرط لم يوجد ، وهي مسألة إشكالية » ثم حكى في الروضة عن الفاضل في التحرير « اختيار عتق العبد لو نذر إن فعل كذا فهو حر فباعه قبل الفعل ثم اشتراه ثم فعل ، وعن ولده أنه استقرب جواز التصرف في المنذور المعلق على شرط قبل حصوله ، وهذا الخبر حجة عليهما ».
قلت : قد عرفت ما يمكن الجواب به عن الأول منهما ، وأما مسألة التصرف في المنذور المعلق على شرط فقد يقال : إن محلها ما لو كان المعلق عليه متوقعا كمعافاة المريض ونحوه ، وأما مع فرض القطع بعدمه فلا إشكال في الجواز ، والفرض في المسألة أنه بالخروج عن الملك يمتنع المعلق عليه بناء على أن المراد الوطء بذلك الملك فتأمل جيدا ، والله العالم.