علي بن إبراهيم أنه رواه عن أبيه عن داود بن سعيد (١) « سألته » وحينئذ يكون حسنا.
وعن إرشاد المفيد (٢) « قضى علي عليهالسلام في رجل أوصى فقال : أعتقوا عني كل عبد قديم في ملكي ، فلما مات لم يعرف الوصي ما يصنع ، فسأله عن ذلك ، فقال : يعتق كل عبد له في ملكه ستة أشهر ، وتلا الآية » وكان الشيخ فهم من المملوك العبد فعبر به ، ولعله كذلك لا أن المراد منه تعبد محض ، وإلا لم يكن وجه للاستدلال بالاية على المكاري الذي هو ليس من غنمه ، ويريد البرهان منه على ما ادعاه ، وحينئذ يكون المسألة على الضوابط ، ويتعدى من المقام إلى غيره ، لكن على الوجه الذي ذكرناه ، ولعل قول المصنف وغيره : « انصرف » إلى آخره لا يخلو من إشعار.
لكن في المسالك « هو شامل للذكور والأنثى. ولكن الشيخ عبر بلفظ العبد ، وتبعه المصنف والجماعة ، وتمادي الأمر إلى أن توقف العلامة في تعدي الحكم إلى الأمة من حيث إن هذا الحكم على خلاف الأصل ، ولا دليل عليه من جهة العرف ولا اللغة ، وإنما مستنده الشرع ، مع أن الرواية ضعيفة السند مرسلة ، واعتذر فخر الدين عنه بأن المسألة إجماعية وأن الإجماع لم يقع إلا على العبد ، فلذلك استشكل والده في حكم الأمة ، والإجماع على وجه يكون حجة ممنوع ، بل كثير من العلماء ـ كابن الجنيد وسلار والصدوق ـ لم يتعرضوا لها ، وإن الأصل فيها الشيخ ، وطريقته في النهاية الاستناد إلى الروايات من غير مراعاة طريقها ، كما هو المعلوم من عادته ، ولكن اتباع ابن إدريس له حملهم على شبهة الإجماع ، حيث إنه لا يعتمد على أخبار الآحاد مطلقا ، فعمله بمضمونها يدل على فهمه أنه إجماع ».
وهو من غرائب الكلام ، بل لا يخلو من سوء ظن أو سوء أدب مع من عرفت ،
__________________
(١) أشار إليه في الوسائل في الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب العتق الحديث ١ عن داود بن محمد النهدي قال : « دخل أبو سعيد ... ».
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب العتق الحديث ٢.