لمن يكون المال؟ يكون للذي أعتق العبد أو للعبد؟ قال : إذ أعتقه وهو يعلم أن له مالا فماله له ، وإن لم يعلم فماله لولد سيده ».
وفي المسالك بناء هذه المسألة على مالكية العبد ، ثم حكى عن المختلف التوقف في الحكم هنا مع قوله بعدم ملكية العبد للنصوص (١) المزبورة وناقشه أولا ، ومال إلى القول به أخيرا.
قلت : وقد حكاه في كشف اللثام عن الصدوق والشيخ وجماعة ممن منع ملكية العبد ، بل عن المصنف أن المنع عن الملك مع بقاء الرقية لا يستلزم المنع في حال الحرية ، فإذا ملك التصرف فيه ثم أعتقه أمكن أن يملك في تلك الحال ، لأنه صار له أهلية الملك ، فاستقر له الملك بالتمليك الأول وإن كان هو كما ترى.
على أن التفصيل المزبور لا يوافق قواعد الملك ولا قواعد عدمه ، ضرورة أن مقتضى الأول كون المال للعبد على كل حال ، كما أن مقتضى الثاني كونه للسيد ، نعم قد يقال : إن عدم استثنائه مع العلم به قرينة على بقاء إباحته له ، فإذا نوى به التملك بعد الحرية أمكن القول بكونه ملكا له ، نحو تملك المال المعرض عنه أو المباح للتملك كنثار العرس ونحوه.
وعلى كل حال فلا وجه للاستدلال بهذه النصوص على الملكية بسبب الإضافة التي يكفي فيها أدنى ملابسة ، وما أشبه هذه النصوص بالنصوص (٢) الدالة على أن مال العبد إذا علم به السيد ولم يستثنه عند بيعه العبد للمشتري ، وإلا كان للبائع المحمولة على ما يقرب مما ذكرناه تنزيلا للنصوص المزبورة الذي مرجعه إلى حصول القرائن من السيد على الإعراض عن ماله أو إباحته له أو نحو ذلك ، ومع فرض عدمها ولو لعدم العلم بالمال يبقى على ملكية السيد ، للأصل وغيره ، كما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب العتق.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة.