وفي حكمه ما لو أوصى بعين توقف في بعض الجهات ، أما الموصى به على وجه لا يتوقف على صيغة كقوله : « أخرجوا عني العين الفلانية في حجة » ونحوها فنماؤها بعد الموت وقبل الإخراج في الجهة تابع لها قطعا ، لتعينها لتلك الجهة وخروجها عن ملك الوارث بالموت.
وفيه ( أولا ) أن الآية (١) لا تنافي ملكية الوارث كما في المقابل من التركة للدين ، كما أوضحنا ذلك في محله ، و ( ثانيا ) أن الشيخ ره قد اعترف بأنه لا يملك إلا بعد عتقه ، ولكن يكون قبله أحق به ، والكشف هنا لا وجه له بعد أن لم يكن العتق كاشفا عن حريته حين الموت ، ضرورة اقتضائه تملك العبد المفروض عدمه ، بل لعل المتجه كون الكسب للوارث وإن قلنا ببقاء عين العبد قبل العتق على حكم مال الميت ، لأن مقتضاه كون الكسب على حكم ماله ، والفرض عدم وصيته به ، فيكون للوارث كما قيل نحو ذلك في نماء المال بعد الوفاة بالنسبة إلى الدين ، فيحكم بكونه للوارث وإن قلنا ببقاء ما قابل الدين من التركة على حكم مال الميت ، لأنه إنما يتعلق بما كان تركة للميت لا ما يتجدد وإن كان لا يخلو من بحث.
لكن على كل حال ما نحن فيه للوارث سواء قلنا بخروج العين الموصى بها عن ملك الوارث أو ببقائها على ملكه حتى تنفذ الوصية ، أما على الثاني فظاهر ، وأما على الأول الذي مقتضاه بقائها على حكم مال الميت فكذلك ، ضرورة كون الباقي على حكمه نفس العين من حين العتق دون منافعه ، كما هو واضح بلا تأمل ، فلا وجه حينئذ لبناء المسألة على الخروج عن ملك الوارث وعدمه ، فتأمل جيدا.
هذا وينبغي أن يعلم أنه فرق بين نماء العين كالشجرة ونحوها مما يتبع أصله وبين تكسب العبد المحتاج إلى صيغ ونحوها مما يتوقف على إذن من المالك ، ومع عدمها يكون للمالك قيمة المنفعة المستوفاة من العبد ، ويمكن أن يراد بالكسب
__________________
(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٢.