بجميعه حرا إذا سعى في البقية ، قال : « ولعل له على مولاه ذلك شاء مولاه أو أبى ، ولذلك أطلق الحكم بالحرية » وهو غير المحكي عن ابن طاوس وإن كان مثله في الشذوذ.
ولعل الذي ألجأهم إلى ذلك النصوص التي منها خبر حمزة بن حمران (١) عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا فقال : أرى أن عليه خمسين جلدة ، ويستغفر الله تعالى ـ إلى أن قال ـ : قلت : فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها ، قال : نعم ، وتصلى وهي مخمرة الرأس ، ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر » الذي حمله الشيخ على ما إذا لم يملك إلا نصفها ، لخبر الحارثي (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل توفي وترك جارية له أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث أنها تقوم وتستسعي هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم ، فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها » الذي حمله الشيخ أيضا على ما إذا لم يملك غيرها ، وخبر أبي بصير (٣) سأل الباقر عليهالسلام « عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك ، قال : يشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها ترد في الرق في نصف رقبتها » وصحيح الحلبي (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال : ليس ذلك لها ، ولكن لها ثلثها ، فلتخدم بحساب ما أعتق منها » وصحيح ابن سنان (٥) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها شاؤوا أو أبوا؟ قال : لا ، ولكن لها من نفسها ثلثها ، وللوارث ثلثاها يستخدمونها بحساب الذي لهم فيها ، ويكون لها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من كتاب العتق الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من كتاب العتق الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ١ من كتاب التدبير والمكاتبة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من كتاب العتق الحديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من كتاب العتق الحديث ٧.