يقوم قيمة ويضمن الثمن الذي أعتقه ، لأنه أفسده على أصحابه » وخبر البصري (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا ، فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه؟ هل يؤخذ بما بقي؟ قال : نعم يؤخذ بما بقي منه بقيمته يوم أعتق » المقيدة بخبر محمد بن قيس (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام المنجبر بما سمعت « من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ثم يسعى العبد بحساب ما بقي حتى يعتق » وصحيح الحلبي (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : إن كان موسرا كلف أن يضمن ، وإن كان معسرا خدمت بالحصص » محتسبة بذلك من السعي ، أو نقيد ذلك بما إذا عجزت عن السعي.
وعلى كل حال بهما يقيد إطلاق خبري الحسن بن زياد ويعقوب بن شعيب (٤) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أعتق شركا له في غلام مملوك عليه شيء ، قال : لا » وإطلاق خبر علي (٥) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه ، قال : يقوم قيمة ثم يستسعى فيما بقي ، ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة ».
ونحوه في إطلاق الأمر بالسعي حسن محمد بن قيس (٦) عن أبي جعفر عليهالسلام بل وإطلاق مرسل حريز (٧) عن أبي عبد الله عليهالسلام سأل « عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه ، قال : قد أفسد على صاحبه ، فان كان له مال أعطى نصف المال ، وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوم للغلام ويوم للمولى ، ويستخدمه ، وكذلك إن كانوا شركاء » إلى غير ذلك من النصوص التي هي بعد حمل مطلقها على مقيدها دالة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ٨.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ١٠.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ٣.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ١١.