به لو ثبت في الأدلة ما يقتضي سببية الصيغة للتحرير ، فيجمع بين ذلك وبين ما دل على اعتبار الأداء بالكشف. فمن الغريب توقف مثل العلامة في أكثر كتبه ، وولده والشهيد في النكت في المسألة.
وأغرب منه ما في المسالك حيث قال بعد أن ذكر الأقوال والأدلة : « والحق أن الأخبار من الجانبين ليست من الصحيح ، والأخبار الدالة على اعتبار وقت العتق أكثر » إذ قد عرفت أنا لم نقف على خبر منها في طرقنا ، وأن الدال على الأول الصحيح وغيره.
وكذلك ما فرعه على هذه الأقوال من مسألة عتق الاثنين من الشركاء الثلاثة مترتبين التي قد عرفت الحال فيها ، قال : « فان قلنا ينعتق بالإعتاق قوم على المعتق أولا ، وإن قلنا بالأداء ولم يكن الأول أدى قوم عليهما ، وإن قلنا بالمراعاة احتمل تقويمه عليهما أيضا ، لأن عتق الثاني صادف ملكا فوقع صحيحا ، فاستويا في الحصة الأخرى وتقويم الأول ، لأنه بالأداء تبين انعتاق نصيب الشريك قبل أن يعتق ، فوقع عتقه لغوا وفي الأول قوة » إذ لا يخفى عليك ما في جزمه بالتقويم عليهما على القول الثاني وذكره الوجهين على الثالث ، وكذا ما فرعه أيضا من وقت القيمة الذي عرفت أنه وقت العتق على كل تقدير ، للنصوص وغيرها.
نعم يتفرع على الأقوال المزبورة ما لو أعسر المعتق بعد الإعتاق ، فإنه تحصل الحرية وتبقى القيمة في ذمته على القول بحصولها بنفس العتق بخلاف القولين الآخرين.
أما موته ففي المسالك « لا يؤثر على الأقوال ، أما على التعجيل فظاهر ، وأما على التوقف فلأن القيمة تؤخذ من تركته كالدين ، والإعتاق صار مستحقا عليه في حال الحياة ، وقد يوجب سبب الضمان في الحياة ويتأخر الوجوب عنها ، كمن حفر بئرا في محل عدوانا فتردى فيها بهيمة أو إنسان بعد موته » وفيه إمكان منع الاستحقاق عليه بعد الموت مع فرض كونه ليس من الديون ، للأصل وغيره ،