من متأخري الأصحاب من عدم الخلاف في حصول الانعتاق بمجرد أداء القيمة ، بل قيل هو الظاهر من عبائر كثير من القدماء كالمفيد والحلي والمرتضى ، بل ظاهره الإجماع عليه ، فينبغي صرفه في الرواية وكلام الجماعة إلى الانعتاق ، خصوصا بعد ملاحظة التصريح فيها بذلك حال السعي الذي هو كأداء القيمة ، ولأنه لو أعتق بالإعتاق لزم الإضرار بالشريك بتقدير هرب المعتق أو تلف ماله.
خلافا لابن إدريس فينعتق بصيغة العتق التي وقعت على نصيبه ، لأن ذلك هو مقتضى السراية ومدلول الأخبار الدالة عليها ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) « إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله » ويروى (٢) « فهو حر كله » ويروى (٣) « فهو عتيق » وقول علي عليهالسلام (٤) « هو حر ليس لله شريك » ونصوص الإفساد (٥) الذي معناه حصول الانعتاق بعتقه ، وفيه عدم اللفظ المزبور في المعتبر من نصوصنا ، كما أن ما ذكره من الأخبار النبوية من طرق العامة وليست من طرقنا ، وقول علي عليهالسلام إنما هو فيمن أعتق بعض غلامه ، ومحتمل لإرادة بيان الواقع فيه نفسه لا التعليل ، ولإرادة عدم الشريك للتحرير بأداء القيمة أو السعي ليشمل حالي اليسار والإعسار ، ونصوص الإفساد يراد منها الفساد بالتبعيض المقتضي للمنع عن بيعه ومؤاجرته ، فهي حينئذ على ما قلناه أدل.
وللشيخ في المحكي عن مبسوطة من أن الأداء كاشف عن العتق بالصيغة وهو الذي حكاه عنه المصنف بقوله وقال الشيخ : هو مراعى ومال إليه في المسالك وغيرها بدعوى أن فيه جمعا بين الأخبار ، وفيه أنه ليس في نصوصنا ما يقتضي انعتاقه بالعتق حتى يكون ذلك جمعا بينها ، بل هي ظاهرة في الأول ، بل صريحة فيه في صورة السعي وفي أن الصيغة سبب للالتزام بالقيمة للموسر ، والكشف إنما يلتزم
__________________
(١) سنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٧٧.
(٢) سنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٧٦.
(٣) سنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٧٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من كتاب العتق الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ١ و ٥ و ٩.